سنن الدارمي
مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ
Book 3, Hadith 1633
الإسناد
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ(ت ٢٠٣هـ) بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِيهِ جَدَّهِ
المتن
" فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "