سنن الدارقطني
النذور
Book 23, Hadith 3810
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى(ت ٢٥٨هـ) عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ(ت ٢١٢هـ) زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ١٦٢هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطُلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلاقُهُ "