سنن الدارقطني
كتاب المكاتب
Book 20, Hadith 3725
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ(ت ٢٢٤هـ) مُعْتَمِرٌ(ت ١٨٧هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "