مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ , يُقَامُ قِيمَةُ عَدْلٍ , وَيُودِي إِلَى شُرَكَائِهِ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ , وَيَعْتِقُ الْعَبْدَ وَالأَمَةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُعْتَقِ بِقِيمَةِ حِصَصِ شُرَكَائِهِ "