سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3555
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣١١هـ) أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ(ت ٢٦٤هـ) أَبُو النُّعْمَانِ(ت ٢٢٤هـ) وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ(ت ٢٢٤هـ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٧٩هـ) ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "