سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3547
الإسناد
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ(ت ١٣٨هـ) اثْنَيْ عَشَرَ
المتن
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلا طَلَّقَ "