سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3542
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣١١هـ) يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ(ت ٢٦٤هـ) أَبُو عَاصِمٍ(ت ٢١٢هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ(ت ١٦٠هـ) ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ(ت ١١٧هـ) أَبُو الْجَوْزَاءِ(ت ٨٣هـ) لابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ , وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "