سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3513
الإسناد
أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ(ت ٣٢١هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "