سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3502
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ(ت ٣٢٢هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ(ت ٢٧١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ(ت ٣٣١هـ) أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٦٥هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلالٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا , وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا , أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا ؟ "