سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3498
الإسناد
عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ(ت ٣٤٤هـ) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ(ت ٢٨٣هـ) عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَكْحُولٌ(ت ١١٢هـ) مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ(ت ٧٠هـ) مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ(ت ١٧هـ)
المتن
مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ "