سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3490
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٣١٧هـ) دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ(ت ٢٣٩هـ) أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(ت ١٣٦هـ) الْحَسَنِ(ت ١١٠هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
الْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْبَتَّةُ ، وَالْبَائِنُ ، وَالْحَرَامُ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا "