سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3487
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ(ت ٣٣٢هـ) يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ(ت ٢٥٠هـ) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ(ت ٨٠هـ) الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ت ٤٩هـ)
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا ، لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "