سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3486
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٥٠هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ(ت ٣٠١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ(ت ٢٤٨هـ) سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ(ت ١٩٠هـ) عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ(ت ٨٠هـ) الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٩هـ) أَبِي(ت ٤٠هـ)
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلاثًا عِنْدَ الإِقْرَاءِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا "