سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3484
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٧١هـ) حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) ابْنُ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٩٤هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
المتن
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلا أَنْ يَتَّهِمَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ , أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ , وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "