سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3478
الإسناد
أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ(ت ٢٦٧هـ) الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ(ت ٢٠٨هـ) الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ(ت ١٥٣هـ) سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ(ت ١٢١هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
المتن
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلا النَّفَقَةَ , فَقَالَ عُمَرُ : لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ