سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3468
الإسناد
حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ(ت ٣٥٦هـ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٢٨٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ(ت ٢١٩هـ) حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ(ت ١٧٥هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
" فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لا نَفَقَةَ لَهَا "