سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3433
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ(ت ١٩١هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ(ت ١٣٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
فَأَمَرَهُ ، أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "