سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3417
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ(ت ٣٢٢هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ(ت ٢٧١هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا ، لا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا ؟ "