سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3415
الإسناد
الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٣٣٠هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ(ت ٢٦٢هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ(ت ٢٢٨هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) أَنَسٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَلِمَ صَارَ ثَلاثًا ؟ ، قَالَ : ‏ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "