سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3289
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ(ت ٢٧٠هـ) مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ(ت ٢٠٠هـ) ابْنُ لَهِيعَةَ(ت ١٧٤هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ الْمَكِّيِّ(ت ١٥٠هـ) عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ(ت ١٢٦هـ) مِقْسَمًا(ت ١٠١هـ) ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ , وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ "