سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3267
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣١١هـ) يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٦٤هـ) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٥٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى , فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ "