سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3259
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٢٥٠هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ(ت ٢٥٢هـ) أَبُو النَّضْرِ(ت ٢٠٧هـ) أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ(ت ١٨١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ(ت ١٤٥هـ) جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ(ت ٥٨هـ)
المتن
‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ إِلَيْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ "