سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3258
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣١١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ٢٧٠هـ) شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ(ت ٢٠٥هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو(ت ١٤٥هـ) يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ(ت ١٠٤هـ) جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ(ت ٥٨هـ)
المتن
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا "