سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3149
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الآدَمِيُّ(ت ٣٤٩هـ) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَمَّالُ(ت ٢٧٨هـ) أَبُو نُعَيْمٍ(ت ٢١٨هـ) شَرِيكٌ(ت ١٧٧هـ) أَبِي هَارُونَ(ت ١٣٤هـ) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ "