سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3127في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ(ت ٣٣١هـ) أَبُو أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيُّ(ت ٢٦٧هـ) إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ(ت ٢٣٨هـ) عِيسَى بْنُ يُونُسَ(ت ١٨٧هـ) الأَوْزَاعِيِّ(ت ١٥٧هـ) إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ , فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ "