سنن الدارقطني
كتاب الحدود والديات وغيره
Book 14, Hadith 3018
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ(ت ٣٢٥هـ) عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ(ت ٢٥٣هـ) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
‏ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ , قَالَ : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , وَ ‏ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , ‏ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَتِّبِعُ ذَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُؤَدِّي ذَا بِإِحْسَانٍ "