أَلا وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي , ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ , وَقَالَ فِيهِ : إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ مَكَّةَ , وَالْجَارِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا أُنَيْسٌ "