سنن الدارقطني
كتاب الحج
Book 12, Hadith 2149
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ(ت ٣٥٨هـ) الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ(ت ٢٤٤هـ) حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ١٨٦هـ) إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ(ت ١٣١هـ) نَافِعٌ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "