سنن الدارقطني
كتاب الصيام
Book 11, Hadith 1939
الإسناد
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ١٨٦هـ) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(ت ١٤٥هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ(ت ١٠١هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَّةُ هِلالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ , رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلأَثَرِ وَالاحْتِيَاطِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ : لا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلا شَاهِدَانِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلا شَاهِدَيْنِ , وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ