أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ هِلالِ رَمَضَانَ " , قَالا : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ الإِفْطَارِ إِلا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ , وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ