سنن الدارقطني
كتاب الزكاة
Book 9, Hadith 1751
الإسناد
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ قَوْهِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الدُّولابِيُّ(ت ٣٢٣هـ) الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى(ت ١٩٧هـ) ابْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ , وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ شَاتَانِ , وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ , وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ , فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ , فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ , فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. كَذَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ , وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ