سنن الدارقطني
كتاب الزكاة
Book 9, Hadith 1670
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٣٣٠هـ) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٥٣هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ(ت ١٩٣هـ) الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ(ت ١٤٥هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) الْحَارِثِ(ت ٦٥هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ , إِلا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ "