٣٦٩٨أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ ٣٦٩٩إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا ، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ , وَ٣٧٠٠ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا , فَقَالَ : هَذَا مَالُكِ فِي بَي٣٧٠١يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْ٣٧٠٢فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ , وَمَا بَق٣٧٠٣مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِت٣٧٠٤مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَه٣٧٠٥فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَ : يَضْمَنُ "٣٧٠٦فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَ٣٧٠٧قَدْ عُتِقَ الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ل٣٧٠٨مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَخَلاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْ٣٧٠٩إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَ٣٧١٠مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ ، يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِق٣٧١١إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ "٣٧١٢إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلا تَشْتَرِطَنَّ لأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ ٣٧١٣مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ "٣٧١٤إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "٣٧١٥أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "٣٧١٦أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "٣٧١٧أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "٣٧١٨أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "٣٧١٩أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "٣٧٢٠أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلا أَنْ يُعْتِ٣٧٢١أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "٣٧٢٢لا تُبَاعُ ، وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ "٣٧٢٣مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "٣٧٢٤إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، إِلا يَكُونَ شَرَطَهُ الْمُعْتِقُ "٣٧٢٥قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا ٣٧٢٦عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ : لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْن٣٧٢٧نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ لا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا٣٧٢٨عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ , يَسْتَ٣٧٢٩كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٣٧٣٠أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ : كُنَّا نَبْتَاعَهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ٣٧٣١نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ٣٧٣٢" أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , وَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا٣٧٣٣فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا , فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و٣٧٣٤إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا م٣٧٣٥وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا , وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "٣٧٣٦فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "٣٧٣٧بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ "٣٧٣٨بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ "٣٧٣٩لا بَأْسَ بِبَيْعِ خَدَمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ "٣٧٤٠بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ "٣٧٤١الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ "٣٧٤٢الْمُدَبَّرُ لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ "٣٧٤٣كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "٣٧٤٤أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ "٣٧٤٥إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَ