سنن الدارقطني · الكتاب ١٧
86 hadiths
الأحاديث
٣٥٦٦تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ أَوّ٣٥٦٧الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ , أَوْ سُنَّةٌ قَائ٣٥٦٨لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "٣٥٦٩لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "٣٥٧٠ابْنَتَيْنِ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَامْرَأَةٍ , قَالَ : صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا "٣٥٧١لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا أُمَّ٣٥٧٢لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٣٥٧٣اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَال٣٥٧٤أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ "٣٥٧٥أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَ٣٥٧٦أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "٣٥٧٧أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "٣٥٧٨أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتْ فَلأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ "٣٥٧٩أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتْ فَلأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ "٣٥٨٠لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ , وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ,٣٥٨١لا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ , وَيُوَرِّثُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ "٣٥٨٢قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ ، فَوَرِثَ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ , وَلَمْ ٣٥٨٣هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ يَتَوَارَثَا٣٥٨٤أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٥٨٥بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا , فَقَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٣٥٨٦لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ "٣٥٨٧لا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ , وَلا يَرِثُهُمْ ، إِلا أَنْ يَك٣٥٨٨لا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا يَرِثُونَا ، إِلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَم٣٥٨٩لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ , قَالَ : وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ م٣٥٩٠أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ "٣٥٩١كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً "٣٥٩٢كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَش٣٥٩٣الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ "٣٥٩٤ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا , فَقَالَ لِعَمِّهَا : أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَ٣٥٩٥جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ ، وَلِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ مِ٣٥٩٦ادْعُ لِي أَخَاهُ ، فَجَاءَ , فَقَالَ : ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِلَى ٣٥٩٧النِّصْفُ لِلابْنَةِ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلأُخْتِ٣٥٩٨لِلابْنَةُ النِّصْفُ , وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِي٣٥٩٩حَدَّثَنِي جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا "٣٦٠٠وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ٣٦٠١نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ , وَنِصْفُ حَظِّ الأُنْثَى "٣٦٠٢تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ , وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ال٣٦٠٣تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ , وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا الن٣٦٠٤لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ ؟ ، قَالَ : بِفَرَائِضِ زَيْدِ ب٣٦٠٥فَقَسَمَ فِينَا فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ال٣٦٠٦أَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الأُخْتَ مَا بَقِيَ "٣٦٠٧فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأُخْتَهُ النِّصْفَ , وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ٣٦٠٨فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ , وَلابْنَةِ حَ٣٦٠٩لَكَ السُّدُسُ , فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ , فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ, فَلَمَّا أَدْبَر٣٦١٠اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٣٦١١اللَّهَ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ "٣٦١٢اللَّهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ "٣٦١٣اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٣٦١٤أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ ت٣٦١٥الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ "٣٦١٦الْخَالُ وَارِثٌ "٣٦١٧الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "٣٦١٨أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ , وَأَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي٣٦١٩يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لأَ٣٦٢٠فَشَرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَبَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بِالثُّلُثِ , فَ٣٦٢١آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى أنزلت ‏ وَأُولُو الأَرْحَ٣٦٢٢تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا , وَوَلِيدَهَا , وَالْوَلَدَ الَّذِي٣٦٢٣تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وُمَلاعِنَهَا "٣٦٢٤أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ , اثْن٣٦٢٥فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الأُمِّ ، دُونَ أُمِّ الأَبِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ٣٦٢٦فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الأُمِّ ، دُونَ أُمِّ الأَبِ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ٣٦٢٧أَعْطَى الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٍّ السُّدُسَ "٣٦٢٨أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ "٣٦٢٩وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ ، اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ٣٦٣٠يُوَرِّثُ ثَلاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنِ , ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةً ٣٦٣١يُوَرِّثُ ثَلاثَ جَدَّاتٍ , ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأَب٣٦٣٢جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "٣٦٣٣مَثَلُهُ مثل شَجَرَةٍ تُنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ خَرَجَ ف٣٦٣٤قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَا كَانَتْ "٣٦٣٥قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ ، وَالأُمِّ ، وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ مَا ك٣٦٣٦لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "٣٦٣٧لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "٣٦٣٨لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "٣٦٣٩الْقَاتِلُ لا يَرِثُ "٣٦٤٠لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "٣٦٤١لا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "٣٦٤٢لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "٣٦٤٣الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "٣٦٤٤لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "٣٦٤٥لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "٣٦٤٦لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "٣٦٤٧رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ٣٦٤٨لا أَجِدُ لَهَا شَيْئًا "٣٦٤٩نزلت هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ‏ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٣٦٥٠مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ؟ ، فَأَتَى الرَّجُلُ , فَقَالَ : سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَن٣٦٥١جَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَالْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ "