١٨٢٢زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِين١٨٢٣عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ شَ١٨٢٤بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ , وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَ١٨٢٥فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ ١٨٢٦زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ , وَالْحُرِّ ١٨٢٧بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِ١٨٢٨زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَ١٨٢٩صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ ١٨٣٠فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ ت١٨٣١بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُ١٨٣٢يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ١٨٣٣زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ , وَ١٨٣٤صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أ١٨٣٥" مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ , الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيه١٨٣٦عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ١٨٣٧أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ مُدَّيْنِ مِ١٨٣٨صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ١٨٣٩فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ١٨٤٠حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَع١٨٤١أُمِرْنَا أَنْ تُعْطَى صَدَقَةُ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْم١٨٤٢زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى , عَبْدٍ وَحُرٍّ , صَاعًا١٨٤٣فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ " , كَذَا قَالَ : " ع١٨٤٤زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "١٨٤٥يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم١٨٤٦لا أُخْرِجُ إِلا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٨٤٧إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , وَكَانَ ذَلِ١٨٤٨مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا صَاعًا١٨٤٩صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ , صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ , صَاعٌ مِنْ١٨٥٠أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ "١٨٥١أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ١٨٥٢أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ , عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالذَّكَر١٨٥٣أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ " , أَوْ قَالَ : " مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَ١٨٥٤أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ , عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ ١٨٥٥فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا١٨٥٦زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ "١٨٥٧صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِ١٨٥٨هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ سُلْتٍ ١٨٥٩عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ ت١٨٦٠صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِي١٨٦١زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , ذَكَرٍ وَأُنْثَى , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , فَقِ١٨٦٢مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ , أَ١٨٦٣أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاع١٨٦٤صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , ذَكَرٍ وَأُنْثَى , يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْر١٨٦٥يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , ذَكَرٍ وَأُنْث١٨٦٦يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا "١٨٦٧لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلِجٍ لأَجْزَأَ "١٨٦٨أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ , فَجَاءَ بِهِ١٨٦٩خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ , أَنَا حَزَرْتُهُ " , قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْ١٨٧٠صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ , مُدَّانِ م١٨٧١مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ "١٨٧٢عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "١٨٧٣أُدِّيَ إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "١٨٧٤عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى , حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ , صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ , أَوْ ١٨٧٥فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا١٨٧٦أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ , أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلا١٨٧٧أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ "١٨٧٨أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةِ "١٨٧٩أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ "١٨٨٠لا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ , وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "١٨٨١فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ , وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ , وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أ١٨٨٢يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ , وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ "١٨٨٣يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ رَطْلَيْنِ , وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ "١٨٨٤أَلا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ , وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِي١٨٨٥اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ , وَانْهَوْه١٨٨٦أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ الْجِزْيَةَ "١٨٨٧لَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ , حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ع١٨٨٨أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ "١٨٨٩لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ مَا أَخَذْتُهَا مِن