سنن الدارقطني
النذور
Book 23, Hadith 3793
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٥٠هـ) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَالٍ أَبُو الْفَضْلِ(ت ٢٨٢هـ) مُحَمَّدُ بْنُ نَعْمِ بْنِ هَارُونَ كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ(ت ٢٣٠هـ) غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ(ت ١٣٥هـ) عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ(ت ١١٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَلْيَرْكَبْ وَلا يَمْشِ , فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، غَالِبٌ ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ