سنن الدارقطني
كتاب الحدود والديات وغيره
Book 14, Hadith 3020
الإسناد
عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ت ٣٣٩هـ) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ أَبِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ جُوَيْبِرٍ(ت ١٤٠هـ) الضَّحَّاكِ(ت ١٠٥هـ) النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ "