إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ , وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. زَادَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ : " قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " , وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ