مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِ أُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا , فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى , وَمَنْ صَلَّى صَلاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ , فَلْيَقْرَأْ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ "