بلوغ المرام
كتاب النكاح
Book 8, Hadith 987
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
نافع ابن عمر(ت ٧٣هـ)
المتن
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 ‏ .‏
Narrated Nafi' from Ibn 'Umar (RA): Allah's Messenger (ﷺ) prohibited Shighar, which means that a man gives his daughter in marriage on condition that the other gives his daughter to him in marriage [in exchange] without any dowry being paid by either. [Agreed upon].
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٥١١٢الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ…صحيح مسلم · ١٤١٥ aنَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏…