السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الجمعة
Book 3, Hadith 6704
الإسناد
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ(ت ٤١٥هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ(ت ٣٤١هـ) الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ(ت ٢٨٢هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٦٢هـ) عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ(ت ١٢٤هـ) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ(ت ٥١هـ)
المتن
صَدَقَةَ الإِبِلِ مِنْ خَمْسٍ إِلَى مِائَتَيْنِ كَمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ قَبْلَهُ وَزَادَ فَقَالَ : فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي ذِكْرِ فَرِيضَتِهَا كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ , قَالَ : فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثَ مِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ فَمِنْ أِيِّ هَذَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ ، فَإِذَا زَادَ الإِبِلُ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلا يَأْخُذُ مِمَّا دُونَ الْعَشْرِ شَيْئًا "