من كلام المصنف وملحقات النص
، وَقَوْلُهُ : وَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ كَانَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَتِيكٍ : فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ عَلَى هَالِكٍ مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : حَسْبُكُنَّ مَا بَكَيتُنَّ عَلَيْهِمْ , وَقَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَحُزْنِ الْقَلْبِ ، فَيَكُونُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَحْمُولا عَلَى الاخْتِيَارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ