من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ الشَّيْخُ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى ثَمَانِ عَشْرَةَ بِأَنَّ مَنْ رَوَاهَا تِسْعَ عَشْرَةَ عَدَّ يَوْمَ الدُّخُولِ وَيَوْمَ الْخُرُوجِ ، وَمَنْ رَوَى ثَمَانِ عَشْرَةَ لَمْ يَعُدَّ أَحَدَ الْيَوْمَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ لَمْ يَعُدَّهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ