السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4918
الإسناد
أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ(ت ٤١٠هـ) أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ(ت ٣٣٢هـ) عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ(ت ٢٦٧هـ) أَبُو عَاصِمٍ(ت ٢١٢هـ) ابْنِ عَجْلانَ(ت ١٤٨هـ) أَبِيهِ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشِيرَةٍ إِلا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولا حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُنْفِقَهُ الْجَوْرُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : " يُوبِقَهُ الْجَوْرُ "