السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4809في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ)
المتن
وَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لا تُفْسِدَ عَلَيْهِ "