السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4442
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي(ت ٤٢١هـ) حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ(ت ٣٣٦هـ) أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُقْرِئُ(ت ٢٤٥هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٢٢هـ) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ(ت ١٠١هـ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ(ت ١١٨هـ) ثَوْبَانَ(ت ٥٤هـ)
المتن
فِي هَذَا السَّفَرِ جَهْدٌ وَثُقْلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلا كَانَتَا لَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ