السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 4397
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ(ت ٤١٥هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ(ت ٣٣٤هـ) يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ(ت ٢٧٧هـ) الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ(ت ٢١٨هـ) وُهَيْبٌ(ت ١٦٥هـ) مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ(ت ١٠٥هـ) أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
المتن
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً "