من كلام المصنف وملحقات النص
. لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ بِإِجَازَةِ خَمْسٍ لا يُتَشَهَّدُ وَلا يُسَلَّمُ فِيهِنَّ إِلا فِي آخِرِهِنَّ فِي الْوِتْرِ ، وَبِإِجَازَةِ تِسْعٍ لا يُقْعَدُ إِلا فِي الثَّامِنَةِ وَلا يُسَلَّمُ إِلا فِي التَّاسِعَةِ ، وَذَلِكَ أَيْضًا فِي الْوِتْرِ مَذْكُورٌ