السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3526
الإسناد
أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ(ت ٤١٧هـ) أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ(ت ٣٧٨هـ) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ(ت ٣٢٠هـ) مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيَّ(ت ٢٥٠هـ) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ(ت ١٩٤هـ) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ(ت ١٧٩هـ) زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ) أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَثْلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا أَشْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "