السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 3525في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ(ت ٤٠٣هـ) أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ(ت ٣٤٦هـ) أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٧٥هـ) الْقَعْنَبِيُّ(ت ٢٢١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ(ت ٩٤هـ)
المتن
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "